اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 89
حر ، قال : ان كان
الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى [١]
فيما كان لغيره من الورثة.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في
الوصايا [٢].
٥٣ ـ باب ان
المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له
اشتريت من ماله ،
واعتقت ، وورثت ، وكذا
غيرها من الورثة
[ ٢٩١٦٩ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى [١] ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن
مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) [٢]
، قال : كان عليٌّ عليهالسلام
اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.