responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 89

حر ، قال : ان كان الشاهد مرضيا جازت شهادته ، ويستسعى [١] فيما كان لغيره من الورثة.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الوصايا [٢].

٥٣ ـ باب ان المملوكة اذا مات زوجها ولا وارث له

اشتريت من ماله ، واعتقت ، وورثت ، وكذا

غيرها من الورثة

[ ٢٩١٦٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن عليّ بن محبوب ، عن العباس بن موسى [١] ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد ، ( عن بعضهم ) [٢] ، قال : كان عليٌّ عليه‌السلام اذا مات الرجل وله امرأة مملوكة ، اشتراها من ماله ، وأعتقها ، ثمّ ورثته.

ورواه الصدوق باسناده عن ابن مسكان [٣].

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في المواريث [٤] ان شاء الله.


[١] في المصدر زيادة : العبد.

[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٥٣

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٧ | ٨٩٤ ، والاستبصار ٤ : ١٧٨ | ٦٧٤.

[١] في التهذيب : عن العباس ، وفي الاستبصار : عن العباس بن معروف.

[٢] في الاستبصار : عن ابي عبدالله عليه‌السلام.

[٣] الفقيه ٣ : ٨٣ | ٢٩٨.

[٤] يأتي في الباب ٢٠ من ابواب موانع الارث.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست