ورواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن
سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه
جميعاً ، عن ابن محبوب مثله [٣].
[ ٢٩١٤٤ ] ٣ ـ وعنه
، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : قضى أمير المؤمنين عليهالسلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا
كاتبه ، وقال : اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ، ولا
يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين
بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد
، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.
[ ٢٩١٤٥ ] ٤ ـ
وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من
جريرته شيء وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولى رجلا فرضي
بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له.
[ ٢٩١٤٦ ] ٥ ـ وعنه
، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني :