responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 78

شيء ، ويشهد على ذلك شاهدين.

ورواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، وكذا الّذي قبله.

ورواه في ( المقنع ) مرسلا [٢].

ورواه الكليني ، عن عدة من اصحابنا ، عن سهل بن زياد. وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن محبوب مثله [٣].

[ ٢٩١٤٤ ] ٣ ـ وعنه ، عن ابن سنان ـ يعني : عبدالله ـ قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : قضى أمير المؤمنين عليه‌السلام فيمن كاتب عبدا أن يشترط ولاءه اذا كاتبه ، وقال : اذا اعتق المملوك سائبة انه لا ولاء عليه لاحد ان كره ذلك ، ولا يرثه الا من أحب أن يرثه ، فان احب ان يرثه وليّ نعمته أو غيره ، فليشهد رجلين بضمان ما ينوبه لكل جريرة جرها أو حدث ، فان لم يفعل السيد ذلك ولا يتوالى إلى أحد ، فان ميراثه يرد إلى امام المسلمين.

[ ٢٩١٤٥ ] ٤ ـ وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن ابن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من أعتق رجلا سائبة فليس عليه من جريرته شيء وليس له من الميراث شيء ، وليشهد على ذلك ، قال : ومن تولى رجلا فرضي بذلك ، فجريرته عليه ، وميراثه له.

[ ٢٩١٤٦ ] ٥ ـ وعنه ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ـ يعني :


[١] الفقيه ٣ : ٨٠ | ٢٨٩.

[٢] المقنع : ١٦٠.

[٣] الكافي ٧ : ١٧١ | ٦.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٣ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٨.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤١ من هذه الابواب.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٣١ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٦.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست