responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 79

المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن الرجل يعتق الرجل في كفارة يمين أو ظهار ، لمن يكون الولاء؟ قال : للذي يعتق.

ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد [١].

أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر [٢] ، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ، يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر [٣].

[ ٢٩١٤٧ ] ٦ ـ وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في العتق.

أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني : انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [١] وعلى الحكم الاخير [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].


[١] الفقيه ٣ : ٧٩ | ٢٨٣.

[٢] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

[٣] مر في احاديث هذا الباب وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٢ ، والاستبصار ٤ : ٢٧ | ٨٧.

[١] تقدم في الباب ٣٦ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٤٠ ، وفي الباب ٤١ من هذه الابواب.

[٢] تقدم في الباب ٢٢ من هذه الابواب.

[٣] يأتي في الابواب ١ و ٢ و ٣ ومن ابواب ولاء ضمان الجريرة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 79
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست