أقول : حمله الشيخ على ما اذا توالى
اليه ، وضمن جريرته ؛ لما مر [٢]
، ويمكن أن يقرأ يعتق بالبناء للمفعول ، يعني : ان ولاء ذلك العبد المعتق لنفسه ،
يتوالى إلى من شاء ، ويمكن حمله على الولاء اللغوي ، فانه يسمى مولاه ، دون الولاء
الشرعي الذي يوجب الميراث ؛ لما مر [٣].
[ ٢٩١٤٧ ] ٦ ـ
وباسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام ، قال : السائبة وغير السائبة سواء في
العتق.
أقول : ذكر الشيخ : انه انما جعلهما
سواء في العتق ، ونحن نقول به ، فمن أين أنهما لا يختلفان في الولاء؟ انتهى. يعني
: انهما سواء في الثواب ، او في الشرائط ، أو الصيغة ، او الولاء اللغوي ، أو نحو
ذلك ، لا الولاء الشرعي والميراث ، وقد تقدم ما يدل على المقصود [١] وعلى الحكم الاخير [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].