responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 77

٤٣ ـ باب ان المعتق واجبا سائبة لا ولاء لاحد عليه الا

ضامن جريرة أو الامام ، وكذا لو تبرأ المولى من جريرته ،

وكذا من نكل بمملوكه فانعتق.

[ ٢٩١٤٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسن بن محبوب [١] ، عن عمار بن أبي الاحوص ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن السائبة ، فقال : انظر في القرآن فما كان فيه ( فتحرير رقبة ) [٢] فتلك يا عمار السائبة التى لا ولاء لاحد من الناس عليها الا الله عزّ وجلّ ، فما كان ولاه لله عز وجل فهو لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ، وما كان ولاه لرسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله فان ولاؤه للامام ، وجنايته على الامام ، وميراثه له.

ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

[ ٢٩١٤٣ ] ٢ ـ وعنه ، عن خالد بن جرير ، عن أبي الربيع ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن السائبة ، فقال : الرجل يعتق غلامه ، ويقول له : اذهب حيث شئت ، ليس لي من ميراثك شيء ، ولا عليّ من جريرتك


الباب ٤٣

فيه ٦ احاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٣٠ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٥ ، والفقيه ٣ : ٨١ | ٢٩١ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ٣ من ابواب ولاء ضمان الجريرة.

[١] في الكافي زيادة : عن ابن رئاب.

[٢] النساء ٤ : ٩٢.

[٣] الكافي ٧ : ١٧١ | ٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٥٦ | ٩٢٩ ، والاستبصار ٤ : ٢٦ | ٨٤ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٦ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 77
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست