responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 358

فهو بمنزلة من ذبح ، ونسي أن يسمّي ، وكذلك اذا رمى بالسهم ، ونسي أن يسمّي.

ورواه الصدوق باسناده عن موسى بن بكر مثله ، وزاد : وحل ذلك [٢].

[ ٢٩٧٤٠ ] ٣ ـ قال الصدوق : وفي خبر آخر : يسمّي حين يأكل.

[ ٢٩٧٤١ ] ٤ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : كل ( ما أكله ) [١] الكلب اذا سميت [٢] ، فان كنت ناسيا فكل منه ايضاً ، وكل من فضله.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد ابن يعقوب [٣] ، والذي قبله باسناده عن أحمد بن محمد مثله.

[ ٢٩٧٤٢ ] ٥ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : من أرسل كلبه ، ولم يسم فلا يأكله. الحديث.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٥.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٦.

٤ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٣.

[١] في المصدر : مما قتل.

[٢] في المصدر زيادة : عليه.

[٣] التهذيب ٩ : ٢٤ | ٩٧ ، والاستبصار ٤ : ٦٨ | ٢٤٥.

٥ ـ التهذيب ٩ : ٢٧ | ١٠٩.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٦ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[٢] ياتي في الباب ١٣ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست