responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 357

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

١٢ ـ باب انه لابد من التسمية عند ارسال الكلب ، والا لم

يحل صيده ، الا أن ينسى التسمية فيحل

[ ٢٩٧٣٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : اذا صاد الكلب ، وقد سمى فليأكل ، واذا صاد ، ولم يسم فلا يأكل ، وهذا ( مما علمتم من الجوارح مكلبين ) [١].

ورواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد [٢].

ورواه الصدوق باسناده عن النضر بن سويد مثله [٣].

[ ٢٩٧٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد [١] ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : اذا ارسل الرجل كلبه ، ونسى أن يسمى


[٢] الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.

[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٥ ، وفي الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٥ احاديث

١ ـ الكافي ٦ : ٢٠٥ | ١٦.

[١] المائدة ٥ : ٤.

[٢] التهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٠.

[٣] الفقيه ٣ : ٢٠٢ | ٩١٤.

٢ ـ الكافي ٦ : ٢٠٦ | ١٨ ، والتهذيب ٩ : ٢٥ | ١٠٢.

[١] في المصدر زيادة : عن علي بن الحكم وكذلك التهذيب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 357
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست