responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 359

١٣ ـ باب انه لا يجزي أن يسمّي شخص آخر غير الذي

أرسل الكلب.

[ ٢٩٧٤٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن موسى ، عن أحمد بن حمزة القميّ ، عن محمد بن خالد ، عن ابن أبي عمير ، عن زرارة ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد ، فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحبه الكلب كلبه ويسمى غيره أيجزي ذلك؟ قال : لا يسمّي الاّ صاحبه الذي أرسله.

[ ٢٩٧٤٤ ] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن حمزة ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس ، عن أبي بصير ، عن رجل ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يجزى ان يسمّي الا الذي أرسل الكلب.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

١٤ ـ باب ان صيد الكلب اذا غاب عن العين حيّا ، ثم وجد

ميتا لم يحل.

[ ٢٩٧٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ،


الباب ١٣

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٣.

٢ ـ التهذيب ٩ : ٢٦ | ١٠٤.

[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٤

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ٢٩ | ١١٧ ، واورده بتمامه في الحديث ١٥ من الباب ٩ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست