اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 283
٤٥ ـ باب ان المرأة
اذا حلفت لزوجها ان لا تتزوج بعده لم
تنعقد ، وكذا لو
حلفت ان لا تخرج اليه من البلد.
[ ٢٩٥٧٦ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت
أبا عبدالله عليهالسلام عن امرأة
حلفت لزوجها بالعتاق والهدي ان هو مات ان لا تتزوج بعده ابدا ، ثم بدا لها أن
تتزوج؟ فقال : تبيع مملوكها اني أخاف عليها الشيطان وليس عليها في الحق شيء ، فإن
شاءت ان تهدي هديا فعلت.
أقول : يمكن ان يكون المراد بالشيطان :
حاكم الجور ، ويمكن ان يكون المراد : وسواس الشيطان.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره
) ، عن منصور بن حازم ، الا انه قال : اني اخاف عليها السلطان [١].
[ ٢٩٥٧٧ ] ٢ ـ وعنه
، عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سالت أبا الحسن عليهالسلام : عن امرأة حلفت بعتق رقيقها ، ( وان
تمشي ) [١]
إلى بيت الله ان لا تخرج إلى زوجها ابدا ، وهو في بلد غير الارض التي [٢] بها ، فلم يرسل اليها نفقة ، واحتاجت
حاجة شديدة ، ولم تقدر على نفقة؟ فقال : انها وان كانت غضبى فانها حلفت حيث حلفت ،
وهي تنوي أن لا تخرج اليه طائعة ، وهي تستطيع ذلك ، ولو علمت ان ذلك لا ينبغي لها
لم تحلف ، فلتخرج إلى زوجها ، وليس عليها شيء في يمينها