responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 282

٤٤ ـ باب ان من حلف لينحرن ولده لم تنعقد يمينه ، وكذا

من حلف على ترك الصلح بين الناس.

[ ٢٩٥٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل حلف ان ينحر ولده؟ قال : ذلك من خطوات الشيطان.

[ ٢٩٥٧٥ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن أبي نجران ، عن ابن أبي عمير ، عن علي ابن اسماعيل ، عن اسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم ) [١] ، قال : هو اذا دعيت لصلح [٢] بين اثنين لا تقل : عليّ يمين ان لا افعل.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].


الباب ٤٤

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٨ | ١٠٦٣ ، وبسند آخر في الاستبصار ٤ : ٤٨ | ١٦٤ ، واورده في الحديث ١٤ من الباب ١١ من هذه الابواب ، واورده بسند آخر في الحديث ١ من الباب ٢٤ من ابواب النذر.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٨٩ | ١٠٦٦.

[١] البقرة ٢ : ٢٢٤.

[٢] في نسخة : لتصلح ( هامش المخطوط ).

[٣] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 282
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست