responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 284

فان هذا ابر.

[ ٢٩٥٧٨ ] ٣ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألته عن امرأة تصدقت بمالها على المساكين ان خرجت مع زوجها ، ثم خرجت معه ، قال : ليس عليها شيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].

٤٦ ـ باب حكم من حلف ان يزن الفيل.

[ ٢٩٥٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بعض اصحابنا ، رفعه إلى امير المؤمنين عليه‌السلام في رجل حلف ان يزن الفيل ، فأتوه فقال : ولم تحلفون بما لا تطيقون!؟ فقال : قد ابتليت ، فامر بقرقور [١] فيه قصب ، فاخرج منه قصب كثير ، ثم علم صبغ الماء بقدر ما عرف صبغ الماء قبل ان يخرج القصب ، ثم صير الفيل فيه حتى رجع إلى مقداره الذي كان انتهى اليه صبغ الماء اولا ، ثم امر ان يوزن القصب الذي اخرج ، فلما وزن قال : هذا وزن الفيل. الحديث.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء [٢] ، وهذا محمول على الاستحباب ، بل التقية ؛ لما مر [٣] ، اشار اليه الصدوق وغيره [٤].


٣ ـ نوادر احمد بن محمد بن عيسى ٣٠ | ٢٥.

[١] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب عموما.

الباب ٤٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣١٨ | ١١٨٤.

[١] القرقور : السفينة الطويلة. ( الصحاح ٢ : ٧٨٩ ).

[٢] وياتي في الحديث ٧ من الباب ٢١ من ابواب كيفية الحكم.

[٣] مر في الباب ٢٤ من هذه الابواب.

[٤] راجع الفقيه ٣ : ١٠ | ذيل ٣١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 284
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست