responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 232

عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق.

[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ ـ وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد بن عذافر [١] ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.

قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛ لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.

أقول : ويحتمل التقية.

[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ ـ وعنه ، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى آل سام ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله.

[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ ـ محمد بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق عليه‌السلام : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة.

[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ ـ وفي ( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي ذكوان ، عن ابراهيم بن العباس قال :


٨ ـ التهذيب ٨ : ٢٩٩ | ١١٠٩ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٥١.

[١] في المصدر زيادة : عن عمر بن يزيد.

٩ ـ التهذيب ٨ : ٣٠٠ | ١١١٠ ، والاستبصار ٤ : ٤٤ | ١٤٩.

١٠ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٠ | ١٠٨٨ و ١٠٨٩.

١١ ـ عيون اخبار الرضا عليه‌السلام ٢ : ٢٣٧ | ١١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست