اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 232
عن عليّ عليهمالسلام ، قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوآله : كل يمين فيها كفارة ، الا ما كان من
طلاق ، او عتاق ، أو عهد ، أو ميثاق.
[ ٢٩٤٥٤ ] ٨ ـ
وباسناده عن محمد بن الحسن الصفّار ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن عمر ، عن محمد
بن عذافر [١]
، قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام
عن حلف الرجل بالعتق بغير ضمير على ذلك ، فقال : من حلف بذلك ولله فيه رضا فهو له
لازم فيما بينه وبين الله وليس ذلك على المستكره.
قال الشيخ : هذا محمول على الاستحباب ؛
لانا قد بينا ان اليمين بالعتاق غير لازمة ، وكذا اليمين التي لا ضمير معها.
أقول : ويحتمل التقية.
[ ٢٩٤٥٥ ] ٩ ـ وعنه
، عن محمد بن السندي ، عن عليّ بن الحكم ، عن ابان بن عثمان ، عن عبد الاعلى مولى
آل سام ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : لا طلاق الا على كتاب الله ، ولا عتق الا لوجه الله.
[ ٢٩٤٥٦ ] ١٠ ـ محمد
بن عليّ بن الحسين باسناده عن الحلبي ، قال : قال الصادق عليهالسلام : كل يمين لا يراد بها وجه الله عزّ
وجلّ فليس بشيء في طلاق ، أو عتق ، وقال : في كفارة اليمين مد وحفنة.
[ ٢٩٤٥٧ ] ١١ ـ وفي
( عيون الاخبار ) عن الحسين بن أحمد البيهقي ، عن محمد بن يحيى الصولي عن أبي
ذكوان ، عن ابراهيم بن العباس قال :