responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 233

سمعت عليّ بن موسى الرضا عليه‌السلام يقول : حلفت بالعتق ، ( الا احلف ) [١] بالعتق الا اعتقت رقبة ، واعتقت بعدها جميع ما املك ان كان أرى انّي خير من هذا ـ وأومىء إلى عبد أسود من غلمانه ـ بقرابتي من رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله الا ان يكون لي عمل صالح فاكون افضل به منه.

أقول : هذا محمول على التقية ؛ لما مر [٢] ، او على استحباب الوفاء به وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].

١٥ ـ باب ان اليمين لا تنعقد بغير الله.

[ ٢٩٤٥٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن امرأة جعلت مالها هديا لبيت الله ان اعارت متاعها لفلانة ، فاعار بعض أهلها بغير امرها؟ فقال : ليس عليها هدي انما الهدي ما جعل لله هديا للكعبة ، فذلك الذي يوفى به اذا جعل لله ، وما كان من اشباه هذا فليس بشيء ، ولا هدي لا يذكر فيه الله عزّ وجلّ.

وسئل عن الرجل يقول : عليّ الف بدنة وهو محرم بألف حجة؟


[١] في نسخة : ولا احلف ( هامش المخطوط ).

[٢] مر في هذا الباب.

[٣] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤٥ من ابواب ما يكتسب به ، وفي الحديث ٣ و ٧ من الباب ١٨ من ابواب مقدمات الطلاق ، وفي الحديث ٤ و ٧ من الباب ٦ من ابواب الظهار.

[٤] ياتي في الحديث ٤ و ٥ من الباب ١٥ من هذه الابواب وفي الباب ١٧ من ابواب النذر والعهد.

الباب ١٥

فيه ٦ احاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٤١ | ١٢ ، نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٩ | ٥٦ و ٥٧.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 233
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست