اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 184
عن أبي اسحاق ، عن
النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام
في رجل اقر عند موته لفلان وفلان ، لاحدهما عندي الف درهم ، ثم مات على تلك الحال
، فقال عليّ عليهالسلام : ايهما
اقام البينة فله المال ، وان لم يقم واحد منهما البينة فالمال بينهما نصفان.
ورواه الكليني ، عن عليّ بن ابراهيم ،
عن أبيه ، عن النوفلي [٢].
٣ ـ باب صحة الاقرار
من البالغ العاقل ولزومه له.
[ ٢٩٣٤١ ] ١ ـ محمّد
بن عليّ بن الحسين في كتاب ( صفات الشيعة ) ، عن محمد بن الحسن ، ( عن الصفّار ، عن
أحمد بن محمد ، عن محمد بن الحسن العطار ) [١]
، عن بعض اصحابه ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : المؤمن اصدق على نفسه من سبعين مؤمنا عليه.
[ ٢٩٣٤٢ ] ٢ ـ وروى
جماعة من علمائنا في كتب الاستدلال عن النبيّ صلىاللهعليهوآله
، أنّه قال : اقرار العقلاء على انفسهم جائز.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في القضاء [١] وغيره [٢].