responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 185

٤ ـ باب ان من اقر عند الحبس ، او التخويف ، او

التجريد ، او التهديد لم يلزم.

[ ٢٩٣٤٣ ] ١ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه : ان عليا عليه‌السلام قال : من اقر عند تجريد أو حبس ، أو تخويف ، أو تهديد فلا حد عليه.

أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحدود [١].

٥ ـ باب حكم اقرار بعض الورثة بوارث او عتق او دين ،

وجملة من احكام الاقرار.

[ ٢٩٣٤٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفّار عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عمّن رواه ، عن محمد بن أبي عمير ، عن محمد بن أبي حمزة ، وحسين بن عثمان ، عن اسحاق بن عمّار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في رجل مات ، فاقر بعض ورثته لرجل بدين ، قال : يلزمه ذلك في حصته.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى جملة من احكام الاقرار في


الباب ٤

فيه حديث واحد

١ ـ قرب الاسناد : ٢٦ ، ورواه الشيخ في التهذيب ١٠ : ١٤٨ | ٥٩٢ ، ورواه الكليني في الكافي ٧ : ٢٦١ | ٦ ، واورده عن التهذيب والكافي في الحديث ٢ من الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

[١] يأتي في الباب ٧ من ابواب حد السرقة.

الباب ٥

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٦ : ٣١٠ | ٨٥٤ و ١٩٠ | ٤٠٦ و ٩ : ١٦٣ | ٦٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٧ | ١٧ و ٤ : ١١٥ | ٤٣٧ ، والكافي ٧ : ٤٣ | ٣ والفقيه ٤ : ١٧١ | ٥٩٧ بأسانيد اخرى ، واورده عنهم في الحديث ٣ من الباب ٢٦ من ابواب الوصايا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست