responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 183

١ ـ باب حكم الاقرار في مرض الموت.

[ ٢٩٣٣٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبّار ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل اوصى لبعض ورثته ان له عليه دينا؟ فقال : ان كان الميت مرضيا فاعطه الذي اوصى له.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الوصايا [١].

٢ ـ باب ان من اقر لواحد من اثنين بمال ، ثم مات ولم

يعين فهو لذي البينة ان كانت ، والا فهو بينهما.

[ ٢٩٣٤٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ،


كتاب الاقرار

الباب ١

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤١ | ٢ ، ورواه الصدوق في الفقيه ٤ : ١٧٠ | ٥٩٤ والتهذيب ٩ : ١٥٩ | ٦٥٦ ، والاستبصار ٤ : ١١١ | ٤٢٦ واورده باسناد آخر في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

[١] تقدم في الباب ١٦ من ابواب الوصايا.

الباب ٢

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٩ : ١٦٢ | ٦٦٦ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٢٥ من ابواب الوصايا.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 183
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست