اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 16
[ ٢٨٩٩٩ ] ٣ ـ وعنهم
، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن
يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : كان الذين من قبلنا [١]
يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.
ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره
) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل [٢].
[ ٢٩٠٠٠ ] ٤ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعني ـ
محمد بن عبد الجبار ـ عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.
[ ٢٩٠٠١ ] ٥ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن
جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام
، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال عليّ عليهالسلام : ولو وضع يده على رأسها.
[ ٢٩٠٠٢ ] ٦ ـ
وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهالسلام
قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك.
٣ ـ الكافي ٦ : ٦٣ |
٣ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.
[١] قوله : كان الذين من
قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون عليهمالسلام ، ويحتمل على بعد ان يراد به
الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره عليهالسلام دالا على عدم نسخ هذا الحكم
« منه قدّه ».