responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 15

وخصوصا في الوقوف والصدقات [٣] ، ويأتي ما يدل عليه هنا [٤]. وفي الايمان [٥].

٥ ـ باب انه لا يصح العتق قبل الملك وان علق عليه ، ولا بد

من وجود الملك بالفعل ، ولا يصح جعل العتق يمينا

ولا تعليقه على شرط ، ولا عتق مملوك الغير

[ ٢٨٩٩٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عليّ بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق قبل ملك.

ورواه الصدوق مرسلا [١].

[ ٢٨٩٩٨ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبدالله بن عبد الرحمن الاصم ، عن مسمع أبي سيار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : لا عتق الا بعد ملك.

ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [١] ، وكذا الذي قبله.


[٣] تقدم في الباب ١٣ من احكام الوقوف والصدقات.

[٤] يأتي في الباب ٦ من هذه الابواب.

[٥] يأتي في الحديث ٩ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

الباب ٥

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ١ ، والتهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٣.

[١] الفقيه ٣ : ٦٩ | ٢٣٢.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٧٩ | ٢.

[١] التهذيب ٨ : ٢١٧ | ٧٧٤ ، والاستبصار ٤ : ٥ | ١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست