responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 17

[ ٢٩٠٠٣ ] ٧ ـ عليُّ بن جعفر في كتابه ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل يقول : ان اشتريت فلانا فهو حر ، وان اشتريت هذا الثوب فهو صدقة ، وان نكحت فلانة فهي طالق ، قال : ليس ذلك بشيء.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الطلاق [١] والايلاء [٢] وعير ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤] ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ، وأنه محمول على نذر العتق ، بل هو ظاهر فيه [٥].

٦ ـ باب استحباب كتابة كتاب العتق وكيفيته

[ ٢٩٠٠٤ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابراهيم بن أبي البلاد ، قال : قرأت عتق أبي عبدالله عليه‌السلام ، فاذا هو [١] : هذا ما أعتق جعفر بن محمد ، أعتق فلانا غلامه لوجه الله ، لا يريد به جزاء ولا شكوراً ، على أن يقيم الصلاة ، ويؤتي الزكاة ، ويحج البيت ، ويصوم شهر رمضان ، ويوالي أولياء الله ، ويتبرأ من أعداء الله ، شهد فلان وفلان وفلان ثلاثة.


٧ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٦ | ١٧٦ ، واورده عن التهذيب في الحديث ١٠ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] تقدم في الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

[٢] تقدم في الباب ٩ من ابواب الكفارات.

[٣] تقدم في الحديث ١ من الباب ٢٨ من ابواب احكام الدواب.

[٤] يأتي في الباب ٢٥ من هذه الابواب ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٤ من ابواب الايمان.

[٥] يأتي في الباب ٥٧ من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١٨١ | ٢.

[١] في المصدر زيادة : شرحه.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 17
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست