responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 16

[ ٢٨٩٩٩ ] ٣ ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن شعيب بن يعقوب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان الذين من قبلنا [١] يقولون : لا عتاق ولا طلاق الا بعد ما يملك الرجل.

ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبي بصير مثله ، وزاد : كل من اعتق ما لا يملك فهو باطل [٢].

[ ٢٩٠٠٠ ] ٤ ـ محمد بن الحسن باسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن ادريس ، عن ابن أبي الصهبان ، يعني ـ محمد بن عبد الجبار ـ عن أبي طالب عبدالله بن الصلت ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : من أعتق ما لا يملك فلا يجوز.

[ ٢٩٠٠١ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام ، انه كان يقول : لا طلاق لمن لا ينكح ، ولا عتق لمن لا يملك ، وقال عليّ عليه‌السلام : ولو وضع يده على رأسها.

[ ٢٩٠٠٢ ] ٦ ـ وبالإسناد عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليّ عليه‌السلام قال : لا طلاق الا من بعد نكاح ، ولا عتق الا من بعد ملك.


٣ ـ الكافي ٦ : ٦٣ | ٣ ، واورده في الحديث ٦ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

[١] قوله : كان الذين من قبلنا ، الظاهر المراد به الرسول والائمة السابقون عليهم‌السلام ، ويحتمل على بعد ان يراد به الانبياء او الاوصياء او العلماء السابقون على الاسلام ويكون تقريره عليه‌السلام دالا على عدم نسخ هذا الحكم « منه قدّه ».

[٢] نوادر احمد بن محمد بن عيسى : ٣٦ | ٤٦.

٤ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠٢.

٥ ـ قرب الاسناد : ٤٢ ، واورده في الحديث ٧ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

٦ ـ قرب الاسناد : ٥٠ ، واورده في الحديث ٨ من الباب ١٢ من ابواب مقدمات الطلاق.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست