اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 106
اراد ان يشتري نفسه
فدس انساناً ، هل للمدسوس ان يشتريه كله من مال العبد؟ قال : ان اراد ان يشتريه
كله من مال العبد [١]
فلا ينبغي ، وان اراد ان يستحل ذلك فيما بينه وبين الله عزّ وجلّ حتى يكون ولاؤه
له فليزد هو من قبله من ماله في الثمن شيئاً ، ان شاء زاد درهما ، وان شاء زاد ما
شاء بعد ان يكون زيادة من ماله في ثمن العبد يستحل به الولاء ، فيكون ولاء العبد
له ، واخبرنا بذلك عن بريد.
ورواه الصدوق باسناده عن ياسين ، عن
حريز ، عن سليمان بن خالد نحوه ، إلى قوله : فيكون ولاء العبد له [٢].
٦٩ ـ باب حكم من اعتق
امة حبلى ، واستثنى الحمل.
[ ٢٩٢٠٥ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي اسحاق ، ـ يعني : ابراهيم بن
هاشم ـ عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن ابيه ، عن آبائه عليهمالسلام في رجل اعتق أمة وهي حبلى ، فاستثنى ما
في بطنها ، قال : الامة حرّة ، وما في بطنها حرّ ؛ لان ما في بطنها منها [١].