responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 107

٧٠ ـ باب ان الولد الصغير يتبع الاب في الاسلام ، حرّاً

كان ، أو عبداً ، ولا يتبع الاب الولد ، وان من كان عليه

عتق رقبة مؤمنة أجزأه الطفل ، اذا كان احد أبويه مؤمنا

[ ٢٩٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم‌السلام ، قال : اذا أسلم الاب جر الولد إلى الاسلام ، فمن أدرك من ولده دعي إلى الاسلام ، فان أبي قتل ، فاذا أسلم الولد لم يجرّ أبويه ، ولم يكن بينهما ميراث.

[ ٢٩٢٠٧ ] ٢ ـ وعنه ، عن العبيدي ، عن الفضل بن المبارك ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة ، فلا يجدها ، كيف يصنع؟ قال : فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فان خرجت مؤمنة فذاك ، والا لم يكن عليكم شيء.

ورواه الصدوق باسناد عن محمد بن عيسى العبيدي نحوه [١].

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٢].


الباب ٧٠

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٢.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٣ ، واورده عن الفقيه في الحديث ٣ من الباب ٧ من ابواب الكفارات.

[١] الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٨.

[٢] تقدم في الباب ٧ من ابواب الكفارات ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست