اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 105
إلى مملوكي فاعتقه
كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله صلىاللهعليهوآله
: أنت ومالك من هبة الله لابيك ، أنت سهم من كنانته ( يهب لمن يشاء اناثا
ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما )[١]
جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا
بدنه شيئا الا باذنه.
أقول : وتقدم ما يدل على انه لا يصح أن
يعتق الانسان ما لا يملك [٢]
، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك
بأن يعتقه ، واما على كون الاب شريكا فيه وان كان للولد اكثره ، واما على كونه ممن
ينعتق على الولد ، واما على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه ، واما
على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.
٦٨ ـ باب ان من دفع
اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له
شراؤه ودفع ثمنه كله
من مال العبد ، بل يضمّ اليه شيئا من
ماله ولو درهماً ،
فيكون ولاؤه له
[ ٢٩٢٠٤ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ،
عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن مملوك