responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 105

إلى مملوكي فاعتقه كهيئة المضرة لي ، فقال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : أنت ومالك من هبة الله لابيك ، أنت سهم من كنانته ( يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور * ويجعل من يشاء عقيما ) [١] جازت عتاقة أبيك ، يتناول والدك من مالك وبدنك ، وليس لك ان تتناول من ماله ولا بدنه شيئا الا باذنه.

أقول : وتقدم ما يدل على انه لا يصح أن يعتق الانسان ما لا يملك [٢] ، وهذا الخبر غير صريح في التخصيص ، بل هو محمول اما على استحباب تجويز الولد لذلك بأن يعتقه ، واما على كون الاب شريكا فيه وان كان للولد اكثره ، واما على كونه ممن ينعتق على الولد ، واما على شراء الاب له مع صغر الولد واحتياجه إلى بيعه ، واما على كون هذا الحكم منسوخاً. والله اعلم.

٦٨ ـ باب ان من دفع اليه مملوك مالاً ليشتريه فلا ينبغي له

شراؤه ودفع ثمنه كله من مال العبد ، بل يضمّ اليه شيئا من

ماله ولو درهماً ، فيكون ولاؤه له

[ ٢٩٢٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسين الضرير ، عن حريز ، عمّن حدّثه ، عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن مملوك


[١] الشورى ٤٢ : ٤٩ ، ٥٠.

[٢] تقدم ما يدل على اشتراط الملك بالعتق في الباب ٥ من هذه الابواب ، وتقدم حكم الاخذ من مال الولد والاب في الباب ٧٨ من ابواب ما يكتسب به.

الباب ٦٨

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٦ | ٨٥٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 105
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست