اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 23 صفحة : 104
٦٦ ـ باب ان من أوصى
بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية
رجلا كان الموصي ،
او امرأة
[ ٢٩٢٠٢ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان
، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب [١]
، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة
، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي
أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.
ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا
باسناد آخر كما مر في الوصايا [٢].
٦٧ ـ باب حكم ما لو
أعتق الوالد مملوك الولد.
[ ٢٩٢٠٣ ] ١ ـ محمد
بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ،
عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي عليهالسلام ، قال : أتى النبيّ صلىاللهعليهوآله رجل ، فقال : يا رسول الله صلىاللهعليهوآله ان أبي عمد