responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 104

٦٦ ـ باب ان من أوصى بعتق رقبة ، جاز ان يعتق عنه جارية

رجلا كان الموصي ، او امرأة

[ ٢٩٢٠٢ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن عليّ بن النعمان ، عن سويد القلاء ، عن أبي أيوب [١] ، عن أبي بكر الحضرمي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : ان علقمة بن محمد أوصاني : أن أعتق عنه رقبة ، فأعتقت عنه امرأة ، فتجزيه؟ أو اعتق عنه رقبة من مالي؟ قال : تجزيه ، ثم قال : ان فاطمة امرأتي أوصتني : أن أعتق عنها رقبة ، فأعتقت عنها امرأة.

ورواه الكلينى والصدوق والشيخ ايضا باسناد آخر كما مر في الوصايا [٢].

٦٧ ـ باب حكم ما لو أعتق الوالد مملوك الولد.

[ ٢٩٢٠٣ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين بن علوان ، عن زيد ابن عليّ ، عن آبائه ، عن علي عليه‌السلام ، قال : أتى النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله رجل ، فقال : يا رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ان أبي عمد


الباب ٦٦

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٨.

[١] في المصدر : أيوب.

[٢] مر في الحديث ١ من الباب ٧٢ من ابواب أحكام الوصايا.

الباب ٦٧

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٥ | ٨٤٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 104
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست