responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 103

الوصايا [٢].

٦٥ ـ باب ان من اوصى بعتق ثلث مماليكه

استخرج بالقرعة.

[ ٢٩٢٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم ، فقال : كان علي عليه‌السلام يسهم بينهم.

[ ٢٩٢٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مروان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : ان أبي ترك ستين مملوكا [١] ، فاقرعت بينهم ، فاخرجت عشرين ، فاعتقتهم.

ورواه الصدوق باسناده عن محمد بن مروان [٢].

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل عليه [٤].


[٢] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ٢٦ من ابواب احكام الوصايا.

الباب ٦٥

فيه حديثان

١ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٢ ، واورده في الحديث ٣ من الباب ١٣ ، وعن الفقيه في الحديث ١٦ من الباب ١٣ ابواب كيفية الحكم.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٢٣٤ | ٨٤٣ ، واورده في الحديث ١ من الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

[١] في المصدر زيادة : واوصى بعتق ثلثهم.

[٢] الفقيه ٣ : ٧٠ | ٢٤١.

[٣] تقدم في الباب ٧٥ من ابواب احكام الوصايا.

[٤] يأتي في الباب ١٣ من ابواب كيفية الحكم ولا حظ الباب ٤ من ابواب ميراث الخنثى.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 23  صفحة : 103
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست