اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 89
فقال : نعم.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد
بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].
وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمّد بن
إسماعيل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ـ جميعا ـ عن
علي ابن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
مثله [٣].
[ ٢٨٠٩٧ ] ٢ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليهالسلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ،
فطلق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليهالسلام
أن يجيز ذلك ، حتى يجتمعا جميعا على طلاق.
[ ٢٨٠٩٨ ] ٣ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال
الرازيِّ ، قال : قلت لابي عبدالله عليهالسلام
: رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق [١]
امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به
، وأنّه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.