responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 88

لي من المرأة ولد ، فرجعت إلى بغداد فطلقتها واحدة ، ثمّ راجعتها ، ثمّ طلقتها الثانية ، ثمّ راجعتها ، ثمّ خرجت من عندها اريد سفري هذا ، حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت اختي وخالتي : لا تنظر إليها ـ والله ـ أبدا حتى تطلق فلانة ، فقلت : ويحكم ـ والله ـ ما لي إلى طلاقها من سبيل ، فقال لي : هو ما [٢] شانك ، ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه كانت لي منها ابنة ، وكانت ببغداد ، وكانت هذه بالكوفة ، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع ، فأبوا علي إلا تطليقها ثلاثاً ، ولا والله ـ جعلت فداك ـ ما أردت الله ، ولا أردت إلا أن اداريهم عن نفسي ، وقد امتلأ قلبي من ذلك ، فمكث طويلا مطرقا ، ثمّ رفع رأسه ، وهو متبسّم فقال : أما بينك وبين الله فليس بشيء ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣].

٣٩ ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة بنفسه ، بل تصح

الوكالة فيه ، فان وكل اثنين لم يصح انفراد احدهما به ، بل يصح

طلاقهما معا

[ ٢٨٠٩٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وعن الرزاز ، عن أيوب بن نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة إلى فلان ، ( فيطلّقها ) [١] ، أيجوز ذلك للرجل؟


[٢] في المصدر : من.

[٣] تقدم في الباب ١١ و ٣٧ من هذه الابواب.

الباب ٣٩

فيه ٦ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ | ١.

[١] ليس في المصدر.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 88
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست