اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 88
لي من المرأة ولد ، فرجعت إلى بغداد فطلقتها
واحدة ، ثمّ راجعتها ، ثمّ طلقتها الثانية ، ثمّ راجعتها ، ثمّ خرجت من عندها اريد
سفري هذا ، حتى إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلى ابنة خالي ، فقالت اختي وخالتي :
لا تنظر إليها ـ والله ـ أبدا حتى تطلق فلانة ، فقلت : ويحكم ـ والله ـ ما لي إلى
طلاقها من سبيل ، فقال لي : هو ما [٢]
شانك ، ليس لك إلى طلاقها من سبيل ، فقلت : إنه كانت لي منها ابنة ، وكانت ببغداد
، وكانت هذه بالكوفة ، وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع ، فأبوا علي إلا تطليقها
ثلاثاً ، ولا والله ـ جعلت فداك ـ ما أردت الله ، ولا أردت إلا أن اداريهم عن نفسي
، وقد امتلأ قلبي من ذلك ، فمكث طويلا مطرقا ، ثمّ رفع رأسه ، وهو متبسّم فقال :
أما بينك وبين الله فليس بشيء ، ولكن إن قدموك إلى السلطان أبانها منك.
٣٩ ـ باب انه لا يشترط في وقوع الطلاق المباشرة
بنفسه ، بل تصح
الوكالة فيه ، فان وكل اثنين لم يصح انفراد
احدهما به ، بل يصح
طلاقهما معا
[ ٢٨٠٩٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار وعن الرزاز ، عن أيوب بن
نوح ، وعن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ـ جميعا ـ عن صفوان ابن يحيى ، عن سعيد
الاعرج ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن رجل جعل أمر امرأته إلى رجل ، فقال : اشهدوا أني قد جعلت أمر فلانة
إلى فلان ، ( فيطلّقها ) [١]
، أيجوز ذلك للرجل؟