responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 89

فقال : نعم.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن صفوان بن يحيى مثله [٢].

وعنه ، عن ابن عبد الجبار ، عن محمّد بن إسماعيل ، وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ـ جميعا ـ عن علي ابن النعمان ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام مثله [٣].

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد مثله [٤].

[ ٢٨٠٩٧ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال أميرالمؤمنين عليه‌السلام في رجل جعل طلاق امرأته بيد رجلين ، فطلق أحدهما ، وأبى الآخر ، فأبى أمير المؤمنين عليه‌السلام أن يجيز ذلك ، حتى يجتمعا جميعا على طلاق.

[ ٢٨٠٩٨ ] ٣ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن مسكان ، عن أبي هلال الرازيِّ ، قال : قلت لابي عبدالله عليه‌السلام : رجل وكل رجلا وكل رجلا يطلق [١] امرأته إذا حاضت وطهرت ، وخرج الرجل ، فبدا له ، فأشهد أنه قد أبطل ما كان أمره به ، وأنّه قد بدا له في ذلك قال : فليعلم أهله وليعلم الوكيل.

ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن علي بن فضّال [٢].

ورواه الصدوق والشيخ أيضا ، كما مر في الوكالة [٣].


[٢] التهذيب ٨ : ٣٨ | ١١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ | ٩٨٦.

[٣] الكافي ٦ : ١٢٩ | ٢.

[٤] التهذيب ٨ : ٣٩ | ١١٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ | ٩٨٧.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ | ٣ ، التهذيب ٨ : ٣٩ | ١١٨ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٩ | ٩٨٩.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٢٩ | ٤.

[١] في المصدر : بطلاق.

[٢] التهذيب ٨ : ٣٩ | ١١٧ ، والاستبصار ٣ : ٢٧٨ | ٩٨٨.

[٣] مر في الحديث ١ من الباب ٣ من أبواب الوكالة.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 89
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست