responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 61

[ ٢٨٠٢١ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان ، قال : كتبت إلى الرجل [ عليه‌السلام ] [١] أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء العامّة ، وأراد أن يطلّقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب عليه‌السلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ( ثمّ يطلقها ) [٢].

أقول : هذا محمول إما على الاستحباب والاستظهار ، وإمّا على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، لما مرّ ، والله أعلم [٣].

٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر مرسلة من غير

رجعة وقعت وحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها

[ ٢٨٠٢٢ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن جعفر الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير الاسدي ، ومحمّد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الطلاق ثلاثا في غير عدّة ، إن كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن [١] على طهر فليس بشيء.

[ ٢٨٠٢٣ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد


٢ ـ الكافي ٦ : ٩٧ | ١.

[١] أثبتناه من المصدر.

[٢] في المصدر : ويطلقها.

[٣] مر في الحديث ١ من هذا الباب.

الباب ٢٩

فيه ٣٠ حديث

١ ـ الكافي ٦ : ٧١ | ٣ ، التهذيب ٨ : ٥٢ | ١٦٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٨٥ | ١٠٠٨.

[١] في المصدر : يكن.

٢ ـ الكافي ٦ : ٧٠ | ١.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 61
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست