responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 60

الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٢٨ ـ باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال الزوجة في

الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب ، يجوز له أن يطلقها بعد

مضي شهر

[ ٢٨٠٢٠ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها [١] ، وهي في منزل أهلها [٢] ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها فيعلم [٣] طمثها إذا طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق [٤] بالاهلة الشهور ، قلت : أرأيت إن كان يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها ، فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال : إذا مضى له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب الشهر الذي يطلقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.

ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن محبوب مثله [٥].


[١] تقدم في الباب ٢٥ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق ، وفي الابواب ٩ و ١٠ و ١١ و ٢٥ من أبواب العدد.

الباب ٢٨

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ٨٦ | ١ ، التهذيب ٨ : ٦٩ | ٢٢٩.

(١ ، ٢) في الفقيه : أهله ( هامش المخطوط ).

[٣] في نسخة : ليعلم.

[٤] في المصدر : يطلقها.

[٥] الفقيه ٣ : ٣٣٣ | ١٦١٤.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 60
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست