اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 60
الحبلى واحدة وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب
الاجلين.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٨ ـ باب ان الحاضر اذا لم يقدر على معرفة حال
الزوجة في
الحيض والطهر فحكمه حكم الغائب ، يجوز له أن
يطلقها بعد
مضي شهر
[ ٢٨٠٢٠ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، وعن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه
جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجل تزوج امرأة سرا من أهلها [١] ، وهي في منزل أهلها [٢] ، وقد أراد أن يطلقها ، وليس يصل إليها
فيعلم [٣] طمثها إذا
طمثت ، ولا يعلم بطهرها إذا طهرت ، قال : فقال : هذا مثل الغائب عن أهله ، يطلّق [٤] بالاهلة الشهور ، قلت : أرأيت إن كان
يصل إليها الاحيان والاحيان لايصل إليها ، فيعلم حالها كيف يطلقها؟ قال : إذا مضى
له شهر لا يصل إليها فيه ، يطلقها إذا نظر إلى غرة الشهر الآخر بشهود ، ويكتب
الشهر الذي يطلقها فيه ، ويشهد على طلاقها رجلين ، فاذا مضى ثلاثة أشهر فقد بانت
منه وهو خاطب من الخطّاب ، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة الاشهر التي تعتد فيها.
ورواه الصدوق بإسناده ، عن الحسن بن
محبوب مثله [٥].