اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 61
[ ٢٨٠٢١ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن عبدالله بن جعفر ، عن الحسن بن علي بن كيسان ، قال : كتبت إلى
الرجل [ عليهالسلام ] [١] أسأله عن رجل له امرأة من نساء هؤلاء
العامّة ، وأراد أن يطلّقها ، وقد كتمت حيضها وطهرها مخافة الطلاق ، فكتب عليهالسلام : يعتزلها ثلاثة أشهر ، ( ثمّ يطلقها )
[٢].
أقول : هذا محمول إما على الاستحباب
والاستظهار ، وإمّا على من تحيض في كل ثلاثة أشهر مرّة ، لما مرّ ، والله أعلم [٣].
٢٩ ـ باب ان من طلق مرتين أو ثلاثا أو أكثر
مرسلة من غير
رجعة وقعت وحدة مع الشرائط ، وبطل لامعها
[ ٢٨٠٢٢ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن محمّد بن جعفر
الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعاً ـ ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبي بصير
الاسدي ، ومحمّد بن علي الحلبي ، وعمر بن حنظلة جميعا ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : الطلاق ثلاثا في غير عدّة ، إن
كانت على طهر فواحدة ، وإن لم تكن [١]
على طهر فليس بشيء.
[ ٢٨٠٢٣ ] ٢ ـ وعن
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد