responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 59

٢٧ ـ باب جواز طلاق الحامل مطلقا

[ ٢٨٠١٦ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العباس الرزاز ، عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني : المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.

[ ٢٨٠١٧ ] ٢ ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : الحبلى تطلق تطليقة واحدة.

ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله [١].

وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله بن جبلة وصفوان ، عن ابن بكير مثله [٢].

[ ٢٨٠١٨ ] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لا بأس بطلاق خمس على كل حال ـ وعد منهن الحبلى ـ.

[ ٢٨٠١٩ ] ٤ ـ وبالإسناد ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : طلاق


الباب ٢٧

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافى ٦ : ٨٢ | ٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد.

٢ ـ الكافي ٦ : ١٨ | ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.

[١] التهذيب ٨ : ٧٠ | ٢٣٣ ، والاسيبصار ٣ : ٢٩٨ | ١٠٥٥.

[٢] الكافي ٦ : ٨١ | ٤.

٣ ـ الكافي ٦ : ٧٩ | ٢ ، وأورده بتمامه في الحديث ٣ من الباب ٢٥ من هذه الابواب.

٤ ـ الكافي ٦ : ٨٢ | ٦ ، وأورده في الحديث ٦ من الباب ٩ من أبواب العدد.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 59
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست