اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 59
٢٧ ـ باب جواز طلاق
الحامل مطلقا
[ ٢٨٠١٦ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار، وأبي العباس الرزاز ،
عن أيوب بن نوح ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، يعني :
المراديّ ، قال : قال أبو عبدالله عليهالسلام
: طلاق الحبلى واحدة ، وأجلها أن تضع حملها ، وهو أقرب الاجلين.
[ ٢٨٠١٧ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن أبي بصير ، عن
أبي عبدالله عليهالسلام ، قال :
الحبلى تطلق تطليقة واحدة.
ورواه الشيخ بإسناده ، عن الحسين بن
سعيد ، عن صفوان ، عن ابن بكير مثله [١].
وعن حميد ، عن ابن سماعة ، عن عبدالله
بن جبلة وصفوان ، عن ابن بكير مثله [٢].
[ ٢٨٠١٨ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله
عليهالسلام قال : لا
بأس بطلاق خمس على كل حال ـ وعد منهن الحبلى ـ.
[ ٢٨٠١٩ ] ٤ ـ
وبالإسناد ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : طلاق
الباب ٢٧
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافى ٦ : ٨٢ |
٦ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٩ من أبواب العدد.
٢ ـ الكافي ٦ : ١٨ |
١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أقسام الطلاق.