responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 431

ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن محبوب [١].

أقول : تقدم الوجه في حكم الامة والذمية [٢] ، وتقدم ما يدل على المقصود في المتعة [٣].

١١ ـ باب عدم ثبوت اللعان بقذف المجلود في الفرية

[ ٢٨٩٦١ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، قال : ليس بين خمس من النساء وبين أزواجهن ملاعنة ، ـ إلى أن قال : ـ والمجلود في الفرية ؛ لان الله تعالى يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ) [١].

١٢ ـ باب حكم ما لو شهد أربعة على امرأة بالزنا ،

احدهم زوجها

[ ٢٨٩٦٢ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن العبّاس بن معروف ، عن عباد بن كثير ، عن إبراهيم بن نعيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ، أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم.


[١] الفقيه ٣ : ٣٤٧ | ١٦٦٧.

[٢] تقدم في الحديث ٤ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[٣] تقدم في الاحاديث ٢ و ٤ و ١٤ من الباب ٤ ، وفي الباب ٣٣ من أبواب المتعة.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ | ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ | ١٣٣٨ ، وأورده بتمامه في الحديث ١٢ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] النور ٢٤ : ٤.

الباب ١٢

فيه ٤ أحاديث

١ ـ التهذيب ٦ : ٢٨٢ | ٧٧٦ ، والاستبصار ٣ : ٣٥ | ١١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 431
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست