responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 430

[ ٢٨٩٥٨ ] ٣ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن سعيد الاعرج ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : الرجل يتزوج المرأة ليست بمأمونة ، تدعي الحمل ، قال : ليصبر ؛ لقول رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : الولد للفراش ، وللعاهر الحجر.

أقول : وتقدم ما يدلّ على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٠ ـ باب عدم ثبوت اللعان بين الزوج والمتعة

[ ٢٨٩٥٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يلاعن الرجل المرأة التي يتمتع منها [١].

محمّد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن أحمد ابن محمّد مثله [٢].

وبإسناده عن الحسن بن محبوب مثله [٣].

[ ٢٨٩٦٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : لا يلاعن الحر الامة ، ولا الذميّة ، ولا التي يتمتع بها.


٣ ـ التهذيب ٨ : ١٨٣ | ٦٤٠ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٥٦ من أبواب نكاح العبيد.

[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١ ، وفي الباب ٤ ، وفي الاحاديث ١ و ٥ ٦ من الباب ٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الحديث ١٤ من أبواب حد القذف.

الباب ١٠

فيه حديثان

١ ـ الكافي ٦ : ١١٦ | ١٧.

[١] في المصدر : بها.

[٢] التهذيب ٧ : ٤٧٢ | ١٨٩٢.

[٣] التهذيب ٨ : ١٨٩ | ٦٥٩.

٢ ـ التهذيب ٨ : ١٨٨ | ٦٥٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست