اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 426
[ ٢٨٩٤٨ ] ٦ ـ وعنه
، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل لاعن امرأته ، وانتفى من ولدها ، ثمّ أكذب نفسه ، هل يرد
عليه ولده؟ فقال : إذا أكذب نفسه جلد الحدّ ، وردّ عليه ابنه ، ولا ترجع إليه
امرأته أبدا.
أقول : حمله الشيخ على ما إذا أكذب نفسه
قبل اللعان ، ويمكن حمل الحد على التعزير ، والحاق الولد بمعنى : أنّه يرث أباه ،
ولا يرثه أبوه ، وهذا أقرب.
[ ٢٨٩٤٩ ] ٧ ـ وعنه
، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
قال : سألته عن ابن الملاعنة ، من يرثه؟ فقال : امه وعصبة امه ، قلت : أرأيت إن
ادعاه أبوه بعدما قد لاعنها؟ قال : أرده عليه ؛ من أجل إن الولد ليس له أحد يوارثه
، ولا تحل له امه إلى يوم القيامة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه في الميراث [٢] إن شاء الله.
٧ ـ باب ان من أقر باحد التوأمين لم يقبل منه
انكار الاخر ،
وان اللعان يثبت في العدة.
[ ٢٨٩٥٠ ] ١ ـ
عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري ، عن
جعفر ، عن أبيه : أنه رفع إلى علي عليهالسلام
أمر امرأة ولدت جارية وغلاما في بطن ، وكان زوجها غائباً ، فأراد أن يقر بواحد ،