responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 422

[ ٢٨٩٣٩ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن الحسين بن يزيد النوفليّ ، عن إسماعيل بن أبي زياد ، جعفر ، عن أبيه : أن عليا عليه‌السلام قال : ليس بين خمس من النساء وأزواجهن ملاعنة : اليهودية تكون تحت المسلم فيقذفها والنصرانية ، والامة تكون تحت الحر فيقذفها ، والحرة تكون تحت العبد فيقذفها ، والمجلود في الفرية ، لانّ الله يقول : ( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) [١] ، والخرساء ليس بينها وبين زوجها لعان ، إنما اللعان باللسان.

قال الشيخ : قد مضى الكلام على أمثال هذا الخبر.

ورواه الصدوق في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد ، وعبدالله ابني محمّد بن عيسى ، عن العباس بن معروف ، عن النوفلي ، عن اليعقوبي ، عن سليمان بن جعفر البصري ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه عليهم‌السلام مثله [٢].

[ ٢٨٩٤٠ ] ١٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن علي عليهم‌السلام ، قال : أربع ليس بينهم لعان ، ليس بين الحر والمملوكة ، ولا بين الحرة والمملوك ، ولا بين المسلم واليهودية والنصرانية لعان.

أقول : وتقدم وجهه [١].

[ ٢٨٩٤١ ] ١٤ ـ وعن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ،


١٢ ـ التهذيب ٨ : ١٩٧ | ٦٩٣ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٥ | ١٣٣٨ وأورد قطعة منه في الحديث ١ من الباب ١١ من هذه الأبواب.

[١] النور ٢٤ : ٤.

[٢] الخصال : ٣٠٤ | ٨٣.

١٣ ـ قرب الأسناد : ٤٢.

[١] تقدم في ذيل الحديثين ٤ و ١١ من هذا الباب.

١٤ ـ قرب الأسناد : ١٠٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 422
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست