responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 423

قال : سألته عن رجل مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا.

ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه قال : نفى ولدها وقذفها [١].

[ ٢٨٩٤٢ ] ١٥ ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن أبي ولاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبدالله عليه‌السلام عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم؟ قال : فقال : يلاعنها ، قيل : فالولد ما يصنع به؟ قال : هو مع امّه ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

٦ ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد اللعان لم يلزمه

الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه ، ولا يرثه الاب ،

بل ترثه امه واخواله

[ ٢٨٩٤٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها [١] زوجها ، وينتفي من ولدها ،


[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٥ | ١٣٧.

١٥ ـ السرائر : ٨٢ | ١٩.

[١] تقدم في جميع أبواب اللعان عموما ، وفي الحديث ٣ من الباب ١ من هذه الابواب خصوصا.

[٢] يأتي في الابواب الاتية من هذه الابواب.

الباب ٦

فيه ٧ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣ | ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ | ١٣٤٤ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : يرميها.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست