اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 423
قال : سألته عن رجل
مسلم تحته يهودية أو نصرانية فقذفها ، هل عليه لعان؟ قال : لا.
ورواه علي بن جعفر في كتابه ، إلا أنه
قال : نفى ولدها وقذفها [١].
[ ٢٨٩٤٢ ] ١٥ ـ
محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) : نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب ، عن
أبي ولاد الحنّاط ، قال : سئل أبو عبدالله عليهالسلام
عن نصرانية تحت مسلم ، زنت ، وجاءت بولد فأنكره المسلم؟ قال : فقال : يلاعنها ،
قيل : فالولد ما يصنع به؟ قال : هو مع امّه ، ويفرق بينهما ، ولا تحلّ له أبداً.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب ان من اقر بالولد ، او اكذب نفسه بعد
اللعان لم يلزمه
الحد ، ولم تحل له المرأة ، ولحقه الولد فيرثه
، ولا يرثه الاب ،
بل ترثه امه واخواله
[ ٢٨٩٤٣ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي
، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ قال : سألته عن الملاعنة التي يقذفها [١] زوجها ، وينتفي من ولدها ،
١ ـ الكافي ٦ : ١٦٣
| ٦ ، والتهذيب ٨ : ١٨٧ | ٦٥٠ ، والاستبصار ٣ : ٣٧٦ | ١٣٤٤ ، وأورد صدره في الحديث
٢ من الباب ٣ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الابواب.