اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 385
عن ثعلبة بن ميمون ،
عن معمر بن عمر [١]
، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عمن وجب عليه الكسوة في كفارة اليمين ، قال : هو ثوب يواري عورته.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٢]
، وكذا الذي قبله.
[ ٢٨٨٥١ ] ٣ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن
رجاله ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : قال رسول الله عليهالسلام
ـ في حديث ـ : ويجزي في كفارة الظهار صبي ممن ولد في الاسلام ، وفي كفارة اليمين
ثوب يواري عورته ، وقال : ثوبان.
[ ٢٨٨٥٢ ] ٤ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن النضر ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ
يعني : المراديّ ـ عن أبي جعفر عليهالسلام
قال : سألته عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم )[١] قال : ثوب.
وقد روى في ( نوادره ) أيضا أحاديث
كثيرة مما مضى [٢]
ويأتي [٣].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ، وعلى
الامر بالثوبين أيضا [٤]
، وهو محمول على الاستحباب.