responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 384

كفارة اليمين مد وحفنة.

[ ٢٨٨٤٨ ] ١٤ ـ وعن حماد بن عيسى ، عن ربعي ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في كفارة اليمين قال : أطعم رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من طعام في أمر مارية ، وهو قول الله عزّ وجلّ : ( يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك ) [١] إلخ.

أقول : وتقدم عدة أحاديث تدل على أنه يجزي إطعام المد [٢] ، وقد حمل جماعة من علمائنا ما تضمن المدين على الاستحباب [٣] ، وحمله الشيخ على القادر ، وحمل المّد على العاجز [٤].

١٥ ـ باب ان الكسوة في الكفارة ثوب لكل مسكين ،

ويستحب ثوبان

[ ٢٨٨٤٩ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام في حديث كفارة اليمين ـ إلى أن قال : ـ قلنا : ( فمن وجد ) [١] الكسوة ، قال : ثوب يواري عورته.

[ ٢٨٨٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، والحجال ،


١٤ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٠ | ١١٩.

[١] التحريم ٦٦ : ١.

[٢] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ ، وفي البابين ١٠ و ١٢ من هذه الابواب.

[٣] راجع الرياض ٢ : ٢١١ ، وجواهر الكلام ٣٣ : ٢٦٠.

[٤] راجع النهاية : ٥٦٩ ، والمبسوط ٥ : ١٧٧.

الباب ١٥

فيه ٤ أحاديث

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٤ ، والتهذيب ٨ : ٢٩٥ | ١٠٩٣ وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١٤ من هذه الابواب ، وصدره في الحديث ٣ من الباب ٣٥ من أبواب الايمان.

[١] في المصدر : فما حد.

٢ ـ الكافي ٧ : ٤٥٣ | ٦ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦١ | ١٢٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست