اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 383
عتق رقبة ، أو ( إطعام
عشرة مساكين )[١] والادام [٢] والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز
واللحم ، والصدقة مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول
الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )[٣]
ويصومهن متتابعا [٤]
، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.
[ ٢٨٨٤٤ ] ١٠ ـ وعن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ،
أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء
صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيام.
[ ٢٨٨٤٥ ] ١١ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، ( عن
أبان بن عثمّان ) [١]
، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليهالسلام
في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيّب ، لكل مسكين مد.
[ ٢٨٨٤٦ ] ١٢ ـ وعن
منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله عليهالسلام
: أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين. الحديث.
[ ٢٨٨٤٧ ] ١٣ ـ وعن
عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: في
(١ و ٣) المائدة ٥ : ٨٩ وفي
المصدر زيادة : « من أوسط ما تطعمون أهليكم ».