responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 383

عتق رقبة ، أو ( إطعام عشرة مساكين ) [١] والادام [٢] والوسط الخل والزيت ، وأرفعه الخبز واللحم ، والصدقة مد لكل مسكين ، والكسوة ثوبان ، فمن لم يجد فعليه الصيام ، يقول الله ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [٣] ويصومهن متتابعا [٤] ، ويجوز في عتق الكفارة الولد ، ولا يجوز في عتق القتل إلا مقرة بالتوحيد.

[ ٢٨٨٤٤ ] ١٠ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في كفارة اليمين يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مدين من حنطة ، ومد من دقيق وحفنة ، أو كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أي الثلاثة شاء صنع ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث فالصيام عليه واجب ، صيام ثلاثة أيام.

[ ٢٨٨٤٥ ] ١١ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) عن الحسين بن سعيد ، عن أحمد بن عبدالله ، ( عن أبان بن عثمّان ) [١] ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه‌السلام في كفارة اليمين قال : عشر أمداد نقي طيّب ، لكل مسكين مد.

[ ٢٨٨٤٦ ] ١٢ ـ وعن منصور بن حازم ، قال : قال لي أبو عبدالله عليه‌السلام : أطعم في كفارة اليمين مدا لكل مسكين. الحديث.

[ ٢٨٨٤٧ ] ١٣ ـ وعن عبيد الله الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في


(١ و ٣) المائدة ٥ : ٨٩ وفي المصدر زيادة : « من أوسط ما تطعمون أهليكم ».

[٢] في المصدر : بالادام.

[٤] في المصدر : متتابعات.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٤.

١١ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٨ | ١١٣.

[١] في المصدر : عن أبان ، عن عثمّان.

١٢ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٥٩ | ١١٦.

١٣ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٠ | ١١٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست