اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 382
[ ٢٨٨٤٠ ] ٦ ـ
وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر ، عاصم بن
حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهماالسلام
ـ في كفارة الظهار ـ قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً ، ( لكل مسكين ) [١] مدين مدين.
[ ٢٨٨٤١ ] ٧ ـ محمّد
بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهماالسلام ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين
: ألا ترى أنه يقول : ( من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام )[١]
فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه ،
فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم ) [٢] لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما
يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم ، إنما
الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.
[ ٢٨٨٤٢ ] ٨ ـ وعن
ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل
يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين.
[ ٢٨٨٤٣ ] ٩ ـ وعن
زرارة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: في كفارة اليمين