responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 382

[ ٢٨٨٤٠ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن علي بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد عن ابن أبي نصر ، عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ، عن أحدهما عليهما‌السلام ـ في كفارة الظهار ـ قال : تصدق على ستين مسكينا ثلاثين صاعاً ، ( لكل مسكين ) [١] مدين مدين.

[ ٢٨٨٤١ ] ٧ ـ محمّد بن مسعود العياشي في ( تفسيره ) : عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام ، قال في اليمين في إطعام عشرة مساكين : ألا ترى أنه يقول : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [١] فلعل أهلك أن يكون قوتهم لكل إنسان دون المد ، ولكن يحسب في طحنه ومائة وعجنه ، فإذا هو يجزي لكل إنسان مد ، وأما كسوتهم فإن وافقت بها الشتاء ( فكسوتهم ) [٢] لكل مسكين إزار ورداء ، وللمرأة ما يواري ما يحرم منها إزار وخمار ودرع ، وصوم ثلاثة أيام إن شئت أن تصوم ، إنما الصوم من جسدك ليس من مالك ولا غيره.

[ ٢٨٨٤٢ ] ٨ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : في كفارة اليمين يعطى كل مسكين مدا على قدر ما يقوت إنسانا من أهلك في كل يوم ، وقال : مد من حنطة يكون فيه طحنه وحطبه على كل مسكين ، أو كسوتهم ثوبين.

[ ٢٨٨٤٣ ] ٩ ـ وعن زرارة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في كفارة اليمين


٦ ـ التهذيب ٨ : ٢٣ | ٧٥.

[١] ليس في المصدر.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٦ | ١٦٧ ، بأختلاف.

[١] المائدة ٥ : ٨٩.

[٢] في المصدر : فكسوته ، وأن وافقت به الصيف فكسوته.

٨ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ | ١٧١.

٩ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٣.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 382
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست