اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 378
عليهالسلام
، قال : سألته عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون
أهليكم أو كسوتهم )[١] في كفارة
اليمين؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت :
أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكل رجل.
[ ٢٨٨٢٧ ] ١٠ ـ وعن
أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليهالسلام
عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم )[١]
، قال : قوت عيالك ، والقوت يؤمئذ مد ، قلت : ( أو كسوتهم )[٢]
قال : ثوب.
[ ٢٨٨٢٨ ] ١١ ـ وعن
ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
: في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك
فيه رقبة.
[ ٢٨٨٢٩ ] ١٢ ـ وعن
إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
ـ في حديث ـ في كفارة اليمين ، قال : صيام ثلاثة أيّام ، لا يفرق بينهن.
[ ٢٨٨٣٠ ] ١٣ ـ وعن
أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله عليهالسلام
يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا
مدا ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان [١]
، أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.
[ ٢٨٨٣١ ] ١٤ ـ وعن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مد مد.