responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 378

عليه‌السلام ، قال : سألته عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم ) [١] في كفارة اليمين؟ قال : ما يأكل أهل البيت يشبعهم يوما ، وكان يعجبه مد لكل مسكين ، قلت : أو كسوتهم ، قال : ثوبين لكل رجل.

[ ٢٨٨٢٧ ] ١٠ ـ وعن أبي بصير ، قال : سألت أبا جعفر عليه‌السلام عن قول الله : ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) [١] ، قال : قوت عيالك ، والقوت يؤمئذ مد ، قلت : ( أو كسوتهم ) [٢] قال : ثوب.

[ ٢٨٨٢٨ ] ١١ ـ وعن ابن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام : في كفارة اليمين ثوبين لكل رجل ، والرقبة يعتق من المستضعفين في الذي يجب عليك فيه رقبة.

[ ٢٨٨٢٩ ] ١٢ ـ وعن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ـ في حديث ـ في كفارة اليمين ، قال : صيام ثلاثة أيّام ، لا يفرق بينهن.

[ ٢٨٨٣٠ ] ١٣ ـ وعن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، أطعم عشرة مساكين مدا مدا ، أو أعتق رقبة أو كسوتهم ، والكسوة ثوبان [١] ، أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثه أيام.

[ ٢٨٨٣١ ] ١٤ ـ وعن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام عشرة مساكين مد مد.


[١] المائدة ٥ : ٨٩.

١٠ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ | ١٦٩.

(١ و ٢) المائدة ٥ : ٨٩.

١١ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٧ | ١٧٢.

١٢ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٧.

١٣ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٨.

[١] في المصدر زيادة : أو اطعام عشرة مساكين.

١٤ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ | ١٧٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 378
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست