responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 379

[٢٨٨٣٢ ] ١٥ ـ وعن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، وقال : كل صيام يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، فان الله يقول : ( فصيام ثلاثة أيام ) [١] ، أي : متتابعات.

[ ٢٨٨٣٣ ] ١٦ ـ أحمد بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، أنه سمع أبا عبدالله عليه‌السلام يقول في كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٣ ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة في الكفارة.

[ ٢٨٨٣٤ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه‌السلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : ( فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ) [١] ، ما حدّ من لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لا يجد.


٥ ـ تفسير العياشي ١ : ٣٣٩ | ١٨٠.

[١] المائدة ٥ : ٨٩.

١٦ ـ نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٠ | ١٢٠ ، وتفسير العياشي ١ : ٣٣٨ | ١٧٦.

[١] تقدم في الباب ١٠ من أبواب بقية الصوم الواجب ، وفي الحديث ٩ من الباب ١٥ من أبواب مقدمات الطلاق ، وفي الباب ٦ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٤ من هذه الابواب.

الباب ١٣

فيه حديث واحد

١ ـ الكافي ٧ : ٤٥٢ | ٢.

[١] المائدة ٥ : ٨٩.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 379
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست