اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 379
[٢٨٨٣٢ ] ١٥ ـ وعن
الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن ، وقال : كل صيام
يفرق إلا صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين ، فان الله يقول : ( فصيام
ثلاثة أيام )[١] ، أي :
متتابعات.
[ ٢٨٨٣٣ ] ١٦ ـ أحمد
بن محمّد بن عيسى في ( نوادره ) : عن حماد بن عيسى ، عن إبراهيم بن عمر ، أنه سمع
أبا عبدالله عليهالسلام يقول في
كفارة اليمين : من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم ، ويطعم عشرة مساكين مدا مدا ،
فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٣ ـ باب حد العجز عن العتق والاطعام والكسوة
في الكفارة.
[ ٢٨٨٣٤ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ،
عن أبي إبراهيم عليهالسلام
قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله : ( فمن لم يجد فصيام
ثلاثة أيام )[١] ، ما حدّ من
لم يجد؟ وإن الرجل ليسأل في كفه وهو يجد؟ فقال : إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله
فهو ممن لا يجد.