اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 375
١٢ ـ باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة
اليمين ،
اطعام عشرة مساكين ، أوكسوتهم ، او تحرير رقبة
، فمن لم
يجد فصيام ثلاثة ايام متوالية ، فان عجز استغفر
الله.
[ ٢٨٨١٨ ] ١ ـ محمّد
بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، وعن محمّد بن إسماعيل ،
عن الفضل بن شاذان ـ جميعا ـ عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في كفارة
اليمين ، يطعم عشرة مساكين ، لكل مسكين مد من حنطة ، أو مد من دقيق وحفنة ، أو
كسوتهم لكل إنسان ثوبان ، أو عتق رقبة ، وهو في ذلك بالخيار ، أيّ ذلك شاء صنع [١] ، فان لم يقدر على واحدة من الثلاث ،
فالصيام عليه ثلاثة أيام.
[ ٢٨٨١٩ ] ٢ ـ وعن
محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمّد ، عن
علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن كفارة اليمين؟ فقال : عتق رقبة أو كسوة ، والكسوة ثوبان أو إطعام
عشرة مساكين أي ذلك فعل أجزأ عنه ، فان لم يجد فصيام ثلاثة أيام متواليات ، وإطعام
عشرة مساكين مدا مدا.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد
مثله إلا أنه قال : مد مد [١].
[ ٢٨٨٢٠ ] ٣ ـ وعن
علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي