responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 374

١٠ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ سواء اخذت منه

الدية ، وهبت له ، حرا كان المقتول ، او عبدا.

[ ٢٨٨١٦ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو عبدالله عليه‌السلام : كفارة الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [١] ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص [٢] ، وغيره.

١١ ـ باب وجوب الكفارة على المرأة اذا شربت دواء فأسقطت.

[ ٢٨٨١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما‌السلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفر عنه.

أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].


الباب ١٠

فيه حديث واحد

١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢ | ١١٩٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.

[١] تقدم في الباب ١ من أبواب بقية الصوم الواجب.

[٢] يأتي في الحديث ٤ من الباب ١٠ من أبواب قصاص النفس.

الباب ١١

فيه حديث واحد

١ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٤ | ١١٠٦.

[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ ، وفي الحديث ١ من الباب ١٠ من هذه الابواب.

[٢] يأتي ما يدل على حرمة شرب الدواء لطرح الحمل في الباب ٧ من أبواب قصاص النفس وعلى وجوب الدية في الباب ٢١ من أبواب ديات النفس.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست