اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 374
١٠ ـ باب وجوب الكفارة المرتبة في قتل الخطأ
سواء اخذت منه
الدية ، وهبت له ، حرا كان المقتول ، او عبدا.
[ ٢٨٨١٦ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن عبدالله بن سنان ، قال : قال أبو
عبدالله عليهالسلام : كفارة
الدم إذا قتل الرجل مؤمنا متعمدا ، ـ إلى أن قال : ـ وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى
أوليائه ، ثمّ أعتق رقبة ، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين ، فان لم يستطع أطعم
ستين مسكينا مدا مدا ، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول ، فالكفارة عليه فيما بينه
وبين ربه لازمة.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصوم [١] ، ويأتي ما يدل عليه في القصاص [٢] ، وغيره.
١١ ـ باب وجوب الكفارة على المرأة اذا
شربت دواء فأسقطت.
[ ٢٨٨١٧ ] ١ ـ محمّد بن علي بن الحسين
بإسناده عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهماالسلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال :
تكفر عنه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموما [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
الباب ١٠
فيه حديث واحد
١ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٢
| ١١٩٦ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٢٨ من هذه الابواب.