responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 370

فليس عليكم شيء.

[ ٢٨٨٠٦ ] ٤ ـ وبإسناده ، عن محمّد الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال : لايجوز في القتل إلا رجل ، ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي.

[ ٢٨٨٠٧ ] ٥ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن البزوفري ، عن أحمد بن موسى النوفليّ ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في قول الله عزّ وجلّ : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] قال : يعني مقرة [٢].

[ ٢٨٨٠٨ ] ٦ ـ وبإسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن رجاله ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قال رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله : كل العتق يجوز له المولود إلا في كفارة القتل ، فان الله تعالى يقول : ( فتحرير رقبة مؤمنة ) [١] ، قال : يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث ، ويجزي في الظهار صبي ممن ولد في الاسلام الحديث.

ورواه الكليني عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ابن أبي نصر وابن أبي عمير ـ جميعاً ـ عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام نحوه [٢].

العياشي في ( تفسيره ) عن معمر بن يحيى نحوه إلى قوله : بلغت


٤ ـ الفقيه ٣ : ٢٣٧ | ١١٢١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى ٦٢ | ١٢٧.

٥ ـ التهذيب ٨ : ٢٤٩ | ٩٠١ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٢ | ١٢٦.

[١] النساء ٤ : ٩٢.

[٢] في نسخة زيادة : بالامامة « هامش المخطوط ».

٦ ـ التهذيب ٨ : ٣٢٠ | ١١٨٧ ، ونوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : ٦٧ | ١٣٩ ، وأورد ذيله في الحديث ٣ من الباب ١٥ من هذه الابواب.

[١] النساء ٤ : ٩٢.

[٢] الكافي ٧ : ٤٦٢ | ١٥.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 370
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست