responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 369

٧ ـ باب انه يجزي عتق الطفل في كفارة الظهار اذا ولد في

الاسلام ، وكذا في كفارة اليمين ، ولا يجزي في كفارة القتل ،

وان الرقبة المؤمنة هي المقرة بالامامة.

[ ٢٨٨٠٣ ] ١ ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علي ن الحكم ، ( عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما‌السلام [١] ـ في حديث الظهار ـ قال : والرقبة يجزي عنه صبي ممن ولد في الاسلام.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله [٢].

محمّد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم مثله [٣].

[ ٢٨٨٠٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن السكوني قال : قال علي عليه‌السلام : الولد يجزي [١] في الظهار.

[ ٢٨٨٠٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمّد بن عيسى العبيدي ، عن الفضل بن المبارك عن أبيه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : قلت له : جعلت فداك ، الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلايجدها ، كيف يصنع؟ فقال : عليكم بالاطفال فاعتقوهم ، فإن خرجت مؤمنة فذاك ، وإن لم تخرج مؤمنة


الباب ٧

فيه ١٠ أحاديث

١ ـ الكافي ٦ : ١٥٨ | ٢٢ ، وأورد مثله بسند اخر في الحديث ١ من هذه الابواب.

[١] في المصدر : عن معاوية بن وهب قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام وكذلك في التهذيب.

[٢] التهذيب ٨ : ١٥ | ٤٩.

[٣] الفقيه ٣ : ٣٤٣ | ذيل حديث ١٦٤٤ وهو قول المصنف.

٢ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٦ | ١٦٦٢.

[١] في المصدر : ام الولد تجزئ.

٣ ـ الفقيه ٣ : ٩٣ | ٣٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 369
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست