responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 354

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمّد بن خالد ، عن خلف بن حماد [١].

أقول : حمله الشيخ على من يمتنع من قبول حكم الامام.

[ ٢٨٧٧٤ ] ٣ ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن حمدان القلانسي ، عن إسحاق بن بنان ، عن ابن بقاح ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : كان أميرالمؤمنين عليه‌السلام إذا أبى المؤلي أن يطلق جعل له خطيرة من قصب ، وأعطاه ربع قوته حتى يطلق.

ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب [١] ، وكذا الأوّل.

[ ٢٨٧٧٥ ] ٤ ـ محمّد بن علي بن الحسين ، قال : روي أنه إن فاء ـ وهو أن يراجع إلى الجماع ـ وإلا حبس في خطيرة من قصب ، وشدد عليه في المأكل والمشرب حتى يطلق.

[ ٢٨٧٧٦ ] ٥ ـ وقد روي أنه متى أمره إمام المسلمين بالطلاق فامتنع ضربت عنقه ؛ لامتناعه على إمام المسلمين.

[ ٢٨٧٧٧ ] ٦ ـ علي بن إبراهيم في ( تفسيره ) : قال : روي عن أميرالمؤمنين عليه‌السلام انه بنى خطيرة من قصب وجعل فيها رجلا آلى من امرأته بعد أربعة أشهر ، وقال له : إما أن ترجع إلى المناكحة ، وإما أن تطلق ، وإلا أحرقت عليك الحظيرة.

[ ٢٨٧٧٨ ] ٧ ـ العياشي في ( تفسيره ) : عن صفوان بن يحيى ، عن بعض


[١] التهذيب ٨ : ٦ | ١٤ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ | ٩٢٢.

٣ ـ الكافي ٦ : ١٣٣ | ١٣.

[١] التهذيب ٨ : ٦ | ١٥ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٧ | ٩٢١.

٤ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩ | ١٦٣٥.

٥ ـ الفقيه ٣ : ٣٤٠ | ١٦٣٦.

٦ ـ تفسير القمي ١ : ٧٣.

٧ ـ تفسير العياشي ١ : ١١٤ | ٣٤٨.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 354
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست