responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 355

أصحابه ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام في المؤلي إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان علي عليه‌السلام يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.

أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].

١٢ ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة ، وان فاء فعليه

الكفارة عن يمينه

[ ٢٨٧٧٩ ] ١ ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فان عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة ، فان فاء فأمسك فلا بأس.

[ ٢٨٧٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليه‌السلام ، قال : سألته عن الايلاء؟ فقال : إذا مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا [١] أن يطلق ، وإما أن يفيء ، قلت : فان طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة؟ قال : نعم.

[ ٢٨٧٨١ ] ٣ ـ وعنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليه‌السلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر ، قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه وأمسكها.


[١] تقدم في الحديث ٦ من الباب ٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.

[٢] يأتي في الباب ١٢ من هذه الابواب.

الباب ١٢

فيه ٥ أحاديث

١ ـ التهذيب ٨ : ٧ | ٢٠ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ | ٩٠٩ ، وتفسير العياشي ١ : ١١٣ | ٣٤٤.

٢ ـ التهذيب ٨ : ٧ | ١٩ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ | ٩٠٨.

[١] في المصدر زيادة : أن.

٣ ـ التهذيب ٨ : ٨ | ٢١ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٤ | ٩١٠.

اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي    الجزء : 22  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست