اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 355
أصحابه ، عن أبي
عبدالله عليهالسلام في المؤلي
إذا أبى أن يطلّق ، قال : كان علي عليهالسلام
يجعل له حظيرة من قصب ، ويحبسه فيها ، ويمنعه من الطعام والشراب حتى يطلق.
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
١٢ ـ باب ان المؤلي اذا طلق فعلى الزوجة العدة
، وان فاء فعليه
الكفارة عن يمينه
[ ٢٨٧٧٩ ] ١ ـ محمّد
بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ،
عن أبي عبدالله عليهالسلام
، قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر ، قال : يوقف ، فان عزم
الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلّقة ، فان فاء فأمسك فلا بأس.
[ ٢٨٧٨٠ ] ٢ ـ وعنه
، عن النضر بن سويد ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ، قال : سألته عن الايلاء؟ فقال : إذا
مضت أربعة أشهر ووقف ، فامّا [١]
أن يطلق ، وإما أن يفيء ، قلت : فان طلّق ، تعتدُّ عدَّة المطلّقة؟ قال : نعم.
[ ٢٨٧٨١ ] ٣ ـ وعنه
، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبدالله عليهالسلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر
، قال : يوقف فان عزم الطلاق بانت منه ، وعليها عدة المطلقة ، وإلا كفر عن يمينه
وأمسكها.
[١] تقدم في الحديث ٦ من
الباب ٨ ، وفي الحديث ٤ من الباب ٩ من هذه الابواب.