اسم الکتاب : وسائل الشيعة ط-آل البیت المؤلف : الشيخ حرّ العاملي الجزء : 22 صفحة : 347
٨ ـ باب ان المؤلي يوقف بعد اربعة اشهر من حين
الايلاء لا
قبلها مع مرافعة الزوجة ، فان تأخرت ولو مدة
طويلة جاز لها
المرافعة ، ووجب ان يوقف
[ ٢٨٧٥٦ ] ١ ـ محمّد
بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله عليهالسلام ـ في حديث ـ قال : أيما رجل آلى من
امرأته ـ والايلاء أن يقول : والله لا اجامعك كذا وكذا ، والله لاغيظنك ثمّ
يغاضبها ـ فانه يتربص به أربعة أشهر ثمّ يؤخذ بعد الاربعة أشهر فيوقف ، فاذا فاء ـ
وهو أن يصالح أهله ـ فان الله غفور رحيم ، وإن لم يفىء اجبر على الطلاق ، ولا يقع
بينهما طلاق حتى يوقف ، وإن كان أيضا بعد [١]
الاربعة الاشهر ثمّ يجبر على أن يفيء ، أو يطلق.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن
أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد مثله [٢].
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن
يعقوب مثله [٣].
[ ٢٨٧٥٧ ] ٢ ـ
وبإسناده عن أحمد ابن محمّد ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي الجارود ، أنه سمع أبا
جعفر عليهالسلام يقول في الايلاء
يوقف بعد سنة ، فقلت : بعد سنة؟ فقال : نعم ، يوقف بعد سنة.
قال الشيخ : هذا لا ينافي ما قدمناه ؛
لانه لم يذكر أنه إذا كان قبل ذلك لا يوقف ، وإنما يدل الخطاب على ذلك ، ونحن
ننصرف عن دليل الخطاب
الباب ٨
فيه ٧ أحاديث
١ ـ الفقيه ٣ : ٣٣٩
| ١٦٣٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.